سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

41/ كم مقدار الإطعام‏؟‏

يعطي كل مسكين نصف صاع هذا هو الأحوط من الطعام المعتاد في البلد‏.‏
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

42/ إذا انتظر المسلم خبر رؤية هلال رمضان في المساء ونام قبل أن يعلم بدخول الشهر فلما أصبح الصباح وقبل أن يتناول شيئًا من طعام أو شراب أو بعد أن تناول وجد الناس صائمين بعد أن سمعوا خبر رؤية الهلال فماذا عليه في هذه الحالة وما الحكم بالنسبة للنية في حقه‏.‏

إذا نام وهو لم يعلم بدخول الشهر ثم استيقظ من النهار ووجد الناس صائمين فإنه يجب عليه الإمساك في هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه في فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترمًا للوقت ويقضي هذا اليوم لأنه لم يبدأ من أوله صائمًا لأنه أكل أو شرب في أوله وكذلك تخلفت النية لم تكن النية مصاحبة من أول الوقت فالصيام لا يبدأ من وسط النهار أعني صيام الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا صيام لمن لم يبيت أو يجمع النية من الليل‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص288 من حديث عبد الله موقوفًا‏.‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص287 ورواه أبو داود في سننه ج2 ص341، 342 ورواه النسائي في سننه ج4 ص 196، 197‏.‏ ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص542 ورواه الدارمي في سننه ج2 ص12‏.‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج4 ص202، 203‏.‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج3 ص212 ورواه ابن شيبة في مصنفه ج2 ص292‏.‏ ورواه ابن حزم في المحلى ج6 ص162 ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج3 ص92، 93‏.‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية ج2 ص433-435 كهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه‏]‏‏.‏ أو كما قال صلى الله عليه وسلم‏.‏ فالصوم الواجب يجب أن ينوي من الليل سواء أكل أو لم يأكل، فالفرض لا يصح بنية من النهار إنما هذا في صيام النفل خاصة‏.‏
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

43/ ما هو حكم الوطء في نهار رمضان وإن كان في الليل ولكن أخر الغسل إلى ما بعد الفجر فما الحكم‏.

الوطء في نهار رمضان للصائم محرم وفيه إثم عظيم ويترتب عليه أمور‏:‏ أولاً أنه يفسد صومه هذا اليوم ثانيًا أنه يأثم لذلك إثمًا عظيمًا ثالثًا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع رابعًا تجب عليه الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا هذا الذي يجب عليه أما إذا حصل الوطء في الليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامه صحيح ويجوز له أن يصوم وعليه جنابة ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر إلا أنه ينبغي المبادرة في الاغتسال قبل الفجر خروجًا من الخلاف لكن لو ضايقه الوقت أو لم يستيقظ إلا متأخرًا عند طلوع الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل بعد ذلك ولا حرج عليه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدركه الصلاة وهو جنب من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام (16)‏
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

44/ هل الكحل في العينين أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على صحته أم لا‏؟‏

بالنسبة للصابون ليس هناك مانع لاستعمال الصابون في الغسيل لثيابه أو ليديه أو لجسمه لا مانع من استعمال الصابون للغسيل والتنظيف به ولا يكون في الفم لأنه ربما تسرب إلى حلقه وإن تمضمض به مثلاً تمضمضًا خفيفًا وتحفظ من ذهابه إلى حلقه فلا مانع من ذلك إلا إن وجد طعمه في حلقه فهذا فيه خطورة فالأحسن لا يدخل الصابون في فمه وأن يتنظف به خارج الفم وأما بالنسبة للقطرة والأشياء السائلة فلا يجوز تقطيرها في العين ولا في الأنف ولا في الأذن لأن هذه منافذ تسيل إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه فلا يجوز استعمال القطرة للصائم وإنما يستعملها في الليل كذلك الكحل في العين لأن الكحل أيضًا يتسرب طعمه إلى الحلق والصائم لا ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر على صيامه وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطير في العين والأنف والأذن فالمسألة فيها خطورة فالصائم يجب عليه أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن المؤثرات والدخول في مشاكل هو في غنى عنها وعند الليل أباح الله تعالى فيه ما يحتاج الإنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغير ذلك‏.‏
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

45/ كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي‏.‏ يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عن الإفطار في رمضان ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لأن الله تعالى نص بالإطعام قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏ والنبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ الحديث ‏(17)‏ وفي بعض الروايات صاع من طعام (1‏ وإذا نصف الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطعام فإنه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص على الطعام فلو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويجوز أن ينقل الصدقة من بلد إلى بلد قريب أشد حاجة‏.‏
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

46/ والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضًا مرضًا شديدًا منعه من صيام شهر رمضان الماضي فهل يجوز لي أن أصوم قضاءً عنه أم يلزمني شيء آخر وما هو‏.

إذا ترك والدك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات لا شيء عليه وإذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي أفطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الآخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته إذا كان له تركة لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكين يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد أما أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه‏)‏ ‏[‏لم أجده بهذا اللفظ‏]‏‏.‏ لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو لم يجب في أصل الشرع أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وواجب بأصل الشرع ولا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد‏.‏
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

47/ ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليه عامان دون أن تقضى وإن لم يكن عند الشخص قدرة على الإطعام فماذا عليه غير ذلك‏؟‏

من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب أن يقضيه قبل دخول رمضان الآخر فإذا دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقض من غير عذر منعه من القضاء بل كان هذا بسبب التساهل فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا عن التأخير مع القضاء فيجب أن يقضي الأيام التي عليه مهم طاول الزمن فإن القضاء واجب عليه ويجب مع ذلك الإطعام عن كل يوم مسكينًا عن التأخير وهو غير معذور في هذا التأخير وإذا كنت لا تستطيع الإطعام في الوقت الحاضر يبقى بذمتك دينًا لله سبحانه وتعالى فإذا قدرت على الوفاء به فإنك تفي به في أي وقت‏.‏

------------------------------
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان


منقوووووووووووول
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

أشكركـ على موضوعكـ الطيب والانتقـآء الموفق

بآركـ الله فيك...
جزاكي ربي الجنةونعيمهـــا
دمتي بخـــير ...~

 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

شكرا على المرور العطر

والله ما يحرمنا من هالتواصل الرائع

دمت بالف خير
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

يسلموووووو
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

بارك الله فيكي أختي نور العلامة الشيخ صالح الفوزان إمام اسئل الله ان يحفظه و ينفع بعلمه و فقهه
 
رد: سؤال و جواب على مسائل تتعلق بالصيام للشيخ الفوزان حفظه الله

23-26.gif


شكرا على المرور العطر

والله ما يحرمنا من هالتواصل الرائع



23-26.gif



 
أعلى